السيد محمد تقي المدرسي

158

فقه الخلل وأحكام سائر الصلوات

4 - وروى أبو جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : " لا يصليَّن أحدكم خلف المجنون وولد الزنا . . . " . « 1 » 5 - وقال الإمام الصادق عليه السلام : " لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤمَّ القوم ، وأن يؤذّن " . « 2 » 6 - وسئل الإمام الصادق عليه السلام عن رجل أمَّ قوماً وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور ، فقال : لا بأس . « 3 » 7 - وقال الإمام الباقر عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه جالساً ، فلما فرغ قال : " لايَؤُمَّنَّ أحدكم بعدي جالساً " . « 4 » 8 - وروي عن الإمام الصادق عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمّهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي ، قال : لا يعيدون " . « 5 » 9 - وجاء عنه أيضا في رجل يصلي بالقوم ، ثم إنه يعلم أنه قد صلى بهم إلى غير القبلة ، قال : " ليس عليهم إعادة شيء " . « 6 » تفصيل القول : 1 - يشترط توفر الأمور التالية في امام الجماعة :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، صلاة الجماعة ، الباب 14 ، ص 397 ، ح 2 . ( 2 ) المصدر ، ح 3 . ( 3 ) المصدر ، الباب 17 ، ص 401 ، ح 3 . ( 4 ) المصدر ، الباب 25 ، ص 415 ، ح 1 . ( 5 ) المصدر ، الباب 37 ، ص 435 ، ح 1 . ( 6 ) المصدر ، الباب 38 ، ص 436 ، ح 1 .